• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمرأة ولا لأولِيائها إسقاط المهر لأنه حق واجب في عقد النكاح ويثبت مهر المثل عند عدم تسميته

الأصل في عقد النكاح وجوب المهر، ولا يصح إسقاطه كلياً من الزوجة أو أوليائها لأنه حقٌّ واجبٌ ومتعلقٌ بالنظام العام، فإذا خلا العقد من تسمية المهر وجب مهر المثل.

نص الاجتهاد

ان المرأة وأولياءها لا يملكون أسقاط المهر جملة وهو واجب في عقد النكاح سواء سمي عند العقد أو لم يسدي أو نفي . المناقشة: لما كان المهر واجبا في عقد النكاح سواء سمي عند العقد أو لم يسم أو نفي أصلا المادة 74/ أحوال شخصية لقدري باشا وكانت المرأة وأولياءها جميعا لا يملكون اسقاط المهر جملة لأنه حق من حقوق الله ويتعلق بالنظام العام وكان ظاهرا من وثيقة العقد الرسمية أن الطرفين عقدا نكاحها بلا مهر وكان الحكم في مثل هذه الحال وجوب مهر المثل على الزوج ، المادة 76 لقدري باشا .