• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص قاضي الأمور المستعجلة بطلب رفع الحجز المالي إذا أُقيم لزوال آثاره بسبب عدم الادعاء بأصل الحق ضمن المدة القانونية

إذا كان الطلب موجهاً إلى رفع الحجز المالي لزوال أثره بسبب عدم إقامة دعوى أصل الحق ضمن المدة القانونية، فإن النزاع يدخل في اختصاص القضاء المستعجل. وفي الحجز الاحتياطي المالي تبدأ مهلة الادعاء بأصل الحق من تاريخ انتهاء التحقيق أو التفتيش أو إحالة الموظف إلى القضاء من مجلس التأديب.

نص الاجتهاد

إن الطلب المقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة برفع الحجز المالي الصادر عن وزير المالية يرمي إلى تقرير زوال آثار الحجز المالي عن طريق إلغاء قرار الحجز لعدم الادعاء بأصل الحق ضمن المدة المحددة في المادة 315 أصول وعلى هذا فإن قاضي العجلة يختص بنظر النزاع من هذا الوجه إن مهلة دعوى أصل الحق المنصوص عنها في المادة 315/2 في حالة الحجز الإحتياطي المالي تبدأ من تاريخ انتهاء التحقيق أو التفتيش أو احالة الموظف إلى القضاء من مجلس التأديب المناقشة: أسباب الطعن: 1 – الدعوى أبلغت إلى ادارة قضايا الدولة لا إلى الجهة الرسمية المدعى عليها. 2 – قدمت الدعوى إلى محكمة البداية كمحكمة موضوع، وصدر الحكم عنها بالصفة المستعجلة ولا تدخل الدعوى في اختصاص قاضي العجلة. 3 – قرار الحجز المالي يظل سارياً حتى الفصل في الموضوع قضائياً. 4 – لا يدخل في اختصاص القضاء رفع الحجز حيث يعود ذلك للسلطات المالية. 5 – الدعوى حركت أمام قاضي التحقيق وهو لا يصلح مرجعاً لطلب تثبيت الحجز ويبقى طلب تثبيت الحجز مسموعاً حتى اقتران التحقيق بقرار نهائي مبرم. مناقشة وجوه الطعن: من حيث أن دعوى المدعين المطعون ضدهم تقوم على طلب رفع الحجز المالي الواقع على أموالهم، نظراً إلى عدم الادعاء بأصل الحق خلال الثمانية أيام التي تلت الحجز. ومن حيث أن الحكم الطعين انتهى إلى رد دعوى المدعي المطعون ضده جمال الدين عن الجهة المدعى عليها الطاعنة، تبعاً لصدور قرار برفع الحجز الواقع على أمواله، وبالتالي لم يحكم على الجهة الطاعنة بشيء لمصلحة المطعون ضده المذكور. فطعن الجهة الطاعنة بمواجهة المطعون ضده جمال الدين غير مقبول عملاً بالمادة 219 أصول. ومن حيث أن السبب الأول يثار ابتداء أمام محكمة النقض. ومن حيث أن قرار وزير المالية بالحجز الإحتياطي لا يعتبر قراراً ادارياً، لأنه أي الوزير قد ناب عن القضاء ذي الولاية الشاملة في إتخاذ هذا الإجراء المستعجل، وذلك بموجب نص قانوني خاص هو المرسومان التشريعيان رقم 12/1952 ورقم 177/1966. ومن حيث أن الدعوى قدمت إلى قاضي الأمور المستعجلة. ومن حيث أن الطلب موضوع الدعوى يرمي إلى تقرير زوال آثار الحجز المالي المشار إليه عن طريق إلغاء قرار الحجز، لعدم الادعاء بأصل الحق ضمن مدة الثمانية أيام المنصوص عليها في المادة 315 أصول. فيختص قاضي العجلة بنظر هذا الوجه من النزاع، وفق ما جرى به اجتهاد محكمة النقض في حكمها رقم 64/422 تاريخ 22/1/1959 وبالتالي فإن الدعوى بحسب منطلقها لا تسودها أصول المادة 321 أصول والمدة القانونية المحددة فيها. على أن مهلة المادة 315/2 أصول تبدأ في حالة الحجز الإحتياطي المالي مدار النزاع، من انتهاء التحقيق أو التفتيش أو احالة الموظف إلى القضاء من مجلس التأديب، جرياً على ما اجتهدت به محكمة النقض في حكمها رقم 771 تاريه 28/8/1975. ومن حيث أن التفتيش انتهى بتاريخ 13/6/1978 كما هو وارد في حيثيات قرار الحجز فالمفتش المختص أنجز التحقيق بتاريخ 23/4/1978 وقدمه إلى رئاسة هيئة التفتيش التي استكملت دراسة التقرير وبعض الاجراءات المتعلقة به ثم أحالته بتاريح 13/6/1978 إلى وزارتي الصناعة والمالية للعمل بموجبه، فأصدر وزير المالية بتاريخ 22/6/1978 قرار الحجز الإحتياطي مثار النزاع، وأدعت إدارة قضايا الدولة أمام قاضي التحقيق بتاريخ 10/7/1978 أي بعد 18 يوماً من تاريخ قرار الحجز، كما هو مبين في مقدمة قرار قاضي التحقيق وقرار قاضي الاحالة وذلك بصرف النظر عن أن تحريك الدعوى العامة من قبل النيابة العامة بتاريخ 10/10/1978 لا يؤثر على موقف ادعاء ادارة قضايا الدولة التي لا تسأل عن أعمال النيابة العامة، ولا على المحور القانوني لهذه الدعوى المدنية الماثلة. ومن حيث أنه بمقتضى ما ذكر يغدو الحكم الطعين بما انتهى إليه في هذا الصدد يتفق وصحيح القانون ولا ينال منه الطعن الذي أضحى يتعين رده. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضده جمال الدين. 2 – رفض الطعن موضوعاً بالنسبة للمطعون ضدهما ياسين ورباح.