الأصل في قرار الإحالة القطعية أنه غير قابل للتبليغ، فتحتسب مهلة الطعن فيه استئنافاً من يوم صدوره، وأي استئناف يقدم بعد انقضاء المدة المحددة قانوناً يكون غير مقبول شكلاً.
أن قرار الإحالة القطعية لا يعلن وتبدأ مهلة استئنافهم تاريخ صدوره المناقشة: من حيث أن قرار الاحالة القطعية لا يعلن وتبدأ مهل استئنافه من تاريخ صدوره. ومن حيث أن المستأنف تقدم باستئنافه بتاريخ 29/1/1983 أي بعد مدة الخمسة أيام المحددة للاستئناف فيكون الاستئناف مقدماً في غير ميعاده ومستوجباً الرد شكلاً.