• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأم أحق بحضانة الصغير ما دامت قادرة على رعايته ولا يُعدل عن ذلك إلا لسببٍ معتبر يتعلق بعجزها

الأصل تقديم الأم في حضانة الصغير وضمّه متى ثبتت قدرتها على الرعاية والعناية، ولا يجوز إبعادها عن الحضانة إلا إذا قام سببٌ معتبر ينهض دليلاً على عجزها.

نص الاجتهاد

الشرع الحنيف جعل الأم أولى من الجميع بحضانة الصغير وضمه ما دامت قادرة على القيام برعايته والعناية به. ولا يمكن العدول عنه إلا بمسوغ معقول يدل على عجز الأم وهذه النقطة من النظام العام