الأصل تقديم الأم في حضانة الصغير وضمّه متى ثبتت قدرتها على الرعاية والعناية، ولا يجوز إبعادها عن الحضانة إلا إذا قام سببٌ معتبر ينهض دليلاً على عجزها.
الشرع الحنيف جعل الأم أولى من الجميع بحضانة الصغير وضمه ما دامت قادرة على القيام برعايته والعناية به. ولا يمكن العدول عنه إلا بمسوغ معقول يدل على عجز الأم وهذه النقطة من النظام العام