إذا خول القانون جهة قضائية معينة وحدها حق البت في اختصاصها النوعي، امتنع على سائر الجهات القضائية منازعتها في هذا الاختصاص أو إثارة خلاف معه بشأنه.
ان محاكم الامن الاقتصادي هي التي تقرر ما اذا كانت القضية من اختصاصها النوعي ام لا ولا يجوز أن يثار أي خلاف على الاختصاص بينها وبين قاضي التحقيق أو هيئة الاتهام لديها أو أي مرجع قضائي آخر طالما أن القانون خولها وحدها حق البت بموضوع الاختصاص وفق المادة 13 من قانون أحداث محاكم الامن الاقتصادي