السفتجة ورقة تجارية قابلة للتداول، وتنتقل معها المؤونة إلى الحامل بعد قبول المسحوب عليه، فلا يجوز لدائني الساحب أو لغيرهم الحجز على المؤونة بين يدي المسحوب عليه بما يمسّ حقوق الحامل، والحجز الواقع لا يسري عليه بعد إنشاء السند. وامتناع التاجر عن الوفاء بدينه التجاري في ميعاد الاستحقاق رغم توجيه الاحت...
تعتبر السفتجة سندا معدا للتداول يمثل بحد ذاته قيمة مالية يضمن موقعوها وفاءها لحاملها على ارادة أي من موقعي السفتجة كالساحب والمسحوب عليه القابل والمظهرين كما انه ليس لأي من موقعي السفتجة المذكرين ولا لدائني الساحب أو الحملة السابقين طلب الحجز على السفتجة تحت يد المسحوب عليه ضمانا لوفاء حقهم اذ لا يجوز لدائني الساحب أن يحجزوا على المؤونة بين يدي المسحوب عليه بطريق الحجز لدى ثالث واذا ألقي الحجز فلا يسري أثره على الحامل بعد إنشاء سند السحب مع الاخذ بعين لاعتبار ما استقر عليه الفقه والاجتهاد ان مؤونة الاسناد تعود ملكيتها للحامل فور وقوع القبول من المسحوب عليه, ومتى ثبت أن المؤونة غير محجوزة فإنه يبدو طبيعيا أن الامتناع عن الوفاء من قبل التاجر لدينه التجاري بتاريخ الاستحقاق رغم توجيه الاحتجاج يشكل توقفا عن الدفع