• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء العادي بنزاع عدم استحقاق الضريبة

النزاع المتعلق بأصل استحقاق الضريبة أو الرسم أو انقضائه يدخل في ولاية القضاء العادي، بينما يبقى تفسير النص الضريبي وتطبيقه على عناصر الدخل من مسائل القانون الضريبي التي تُبحث في إطارها، ويجوز للقضاء وقف تحصيل الرسم إذا تبيّن له عدم قيامه أصلًا.

نص الاجتهاد

ان ذهاب لجنة اعادة النظر الى ان الارباح الرأسمالية تدخل في مفهوم عبارة (سائر الأعمال ومصادر الدخل) الواردة في المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل انما يعتبر اجتهادا في فهم القانون وتطبيقه في شأن مسألة ضريبية تتصل بتحديد ضوء احكام المواد 33, 34, 35, 36 من القانون اياه, أما القضاء العادي بحسبانه ذو الولاية العامة فيختص في نظر النزاع حول انقضاء الضريبة ,أو احقيتها وترتبها أساساً وابتداء وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض, ان الاختصاص ينعقد للقضاء العادي بنظر النزاع حول عدم احقية رسم العرصات وعدم ترتبه اصلاًكما استقر عليه الاجتهاد محكمة النقض, وفي حال اتجاه المحكمة الى اعتبار ان الرسم المذكور غير مترتب اصلاً, فإن القضاء يملك حق وقف تحصيل الرسم المتداعى بشأنه تبعاً للفصل في الاساس بحسبان ان المبلغ المحقق في هذه الحالة تنسلخ عنه صفه الرسم بمدلوله القانوني