• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخضع لرسم التزفيت العقار غير المبني القابل للبناء وفق أنظمة المنطقة البلدية

يستحق رسم التزفيت على العقارات غير المبنية المجاورة للطرق متى كانت قابلة للبناء عليها وفق أنظمة البناء النافذة في المنطقة البلدية، ولا ينعقد الخضوع للرسم بمجرد المجاورة المادية للطريق دون هذه القابلية.

نص الاجتهاد

ان رسم التزفيت المترتب على العقارات المبنية وغير المبنية المجاوزة للطرقات انما ينصرف الى العقارات غير المبنية التي يسمح بالبناء عليها وفقاً لأنظمة البناء في منطقة البلدية جرياً على ما اجتهدت به محكمة النقض في حكمها رقم 916 تاريخ 16/6/1977 فخضوع العقارات للرسم المذكور انما يمون تبعاً لإمكانية البناء عليها وفق النظام العمراني