الأحكام المالية أو الرسوم التي تمّ تكليفها صحيحاً في ظلّ قانون نافذ تبقى منتجةً لآثارها ولا تزول بإلغاء القانون لاحقاً، ما لم ينصّ الإلغاء صراحةً على الأثر الرجعي.
اذا تم التكليف بدفع رسم العرصات في ظل القانون رقم 39 لعام 1966 فإن إلغاء هذا القانون بالمرسوم 14 لعام 1974 لا ينال من هذا الرسم ونفقاته وإمضائه لأن هذا الإلغاء لم يكن بمفعول رجعي