إذا كان النزاع يدور حول عدم استحقاق رسمٍ محليٍّ أو عدم ترتبه أصلاً، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي، وله أن يوقف تحصيله متى انتهى إلى أن الرسم غير مترتب، لأن صفة الرسم تزول عن المبلغ في هذه الحالة.
ان الاختصاص ينعقد للقضاء العادي بنظر النزاع حول عدم احقية رسم العرصات وعدم ترتبه اصلاًكما استقر عليه الاجتهاد محكمة النقض, وفي حال اتجاه المحكمة الى اعتبار ان الرسم المذكور غير مترتب اصلاً, فإن القضاء يملك حق وقف تحصيل الرسم المتداعى بشأنه تبعاً للفصل في الاساس بحسبان ان المبلغ المحقق في هذه الحالة تنسلخ عنه صفه الرسم بمدلوله القانوني