لا تثبت نشوز الزوجة لمجرد إقامتها في بيت أهلها أو خروجها من دار الزوج إذا لم يكن الزوج قد سلّمها معجل مهرها ولم يهيئ لها المسكن الشرعي؛ إذ تبقى النفقة واجبة لها وتستحق المطالبة بها من تاريخ العقد.
المرأة المقيمة في بيت اهلها لیست بناشر ولو هيا الزوج لها سكنا ما دام لم يدفع لها معجل مهرها المناقشة: لما كانت النفقة تجب للزوجة من تاريخ العقد وتملك المطالبة بها وهي في بيت أهلها حتى قبض معجل المهر ، وتهيئة المسكن الشرعي لها ، المادة 72 احوال شخصية .وكانت المرأة التي تقيم في بيت اهلها لا تعد ناشزة ولو هيأ الزوج لها مسكنا شرعيا او خرجت من داره دون اذنه ، او لم يثبت تقصيره او امتناعه عن الاتفاق عليها مادام انه لم يدفع لها معجل المهر في المهر المسمى او ماتعورف تعجيله في مهر المثل ولما كان القاضي قد حكم بالنشوز قبل التثبت من قبضه معجل المهر . كان حكمه سابقا اوانه.