• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز فرض رسم على العرصات المتراخى مالكها في استصدار رخصة البناء متى كان ذلك تحقيقاً لوظيفة الملكية الاجتماعية ومقتضيات المصلحة العامة

للملكية الفردية وظيفة اجتماعية يجوز تنظيمها تشريعاً بما يحقق المصلحة العامة وخطة التنمية، ويجوز فرض رسم على مالك العرصة عند تراخيه عن البناء خلال المهلة القانونية متى كان التشريع منسجماً مع الدستور ولا يمس قيداً مانعاً ثابتاً على الصحيفة العقارية.

نص الاجتهاد

يحدد القانون الوظيفة الاجتماعية للملكية الفردية في خدمة الاقتصاد القومي وفي اطار خطة التنمية ولا يجوز ان تتعارض في طرق استخدامها مع مصالح الشعب عملاً بالفقرة 3 من المادة 14 من الدستور فتحقيق رسم على مالكي العرصات عند تراخيهم في الحصول على رخصة في البناء عليها خلال المدة المحددة قانوناً بغية مكافحة ازمة السكن وغلاء دور السكن والمحلات انما يعتبر تشريعاً منسجماً وأحكام الدستور مادامت صحيفة العقارات خلواً عند صدور القانون 14 لعام 1974 من اشارة مانعة من التصرف