استرداد المبالغ المودعة في صندوق المحكمة دون تكليفٍ منها يتم بطلبٍ إداري إلى المحكمة نفسها ولا يتطلب حكماً قضائياً، واليمين تكون صحيحة متى تحققت دلالتها الشرعية دون اشتراط لفظٍ أو صيغةٍ مخصوصة ما لم ينص القانون على ذلك.
إذا تم إيداع قيمة المبيع في صندوق المحكمة دون تكليف منها، فإن استردادها يتم باستدعاء إداري يقدم للمحكمة التي أودعت القيمة لديها دون حاجة لاستصدار حكم بذلكان القنصل السوري مخول بتحليف اليمين عن طريق إنابة المحاكم السورية له، وذلك بموجب أحكام المرسوم 1188 لعام 1953، ولم تشترط المادة 129 بينات بأن يستحلف من وجهت إليه اليمين أمام كتاب مقدس. لذا فإن ذكر الله الذي له رهبة أكثر من رهبة الكتاب المقدس يكفي لصحة اليمين