• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة مناقشة صحة وقوع الطلاق لاستناده إلى النظام العام

صحة وقوع الطلاق مسألةٌ متصلةٌ بالنظام العام، وعلى المحكمة أن تتحقق منها بحثاً واستيضاحاً قبل ترتيب الآثار الشرعية والقانونية عليه، ولا يكفي في ذلك الاكتفاء بما أورده الشهود أو الخصوم دون مناقشةٍ كافية.

نص الاجتهاد

على المحكمة مناقشة صحة وقوع الطلاق لأن البحث في ذلك من النظام العام. المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها طالبة تثبيت الطلاق الجاري بتاريخ 22/11/1981 والنفقة ونفقة العدة وتعويض الطلاق التعسفي ومؤجل المهر وقيمة المصاغ. وقد جرى توحيد هذه الدعوى مع الدعوى التي أقامها الطاعن بالمتابعة وفي أثناء سيرالدعوى تنازلت المطعون ضدها عن تعويض الطلاق التعسفي وهذا يجعل ما جاء في السبب الرابع من أسباب الطعن في غير محله.وكان ما جاء في الحكم الطعين مما هو داخل في اختصاص القضاء الشرعي مما يجعل السبب الثالث من أسباب الطعن غير وارداً أصلاً.وكان القاضي قد استخلص من أقوال الشاهدين محسن وشفيق المستمعة بجلسة 7/2/1982 وقوع الطلاق.وكان يتعين على المحكمة أن تستجوب الطاعن بصورة مفصلة وأن تستوضح من الشاهد عن الصيغة التي نطق بها الطاعن وأن تناقش صحة وقوع الطلاق على ضوء الفقرة السادسة من المادة 307 من قانون الأحوال الشخصية.وكان البحث في ذلك من النظام العام، وكان الطاعن قد ذكر في لائحته المؤرخة في 10/1/1981 أن معجل المهر مقبوض دون أن تكلفه المحكمة باثبات ذلك.وكان ما سبق بيانه يجعل الحكم الطعين في كل ما قضى به سابقاً لأوانه حرياً بالنقض وتنال منه باقي أسباب الطعن.لذلك تقرر بالاتفاق:قبول الطعن شكلاً.قبوله موضوعاً ونقض الحكم الطعين فيما عدا الفقرة السادسة منه.