• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت المهر بالبينة الشخصية ويصح تقدير المؤخر بالليرات الذهبية إذا أبرم العقد قبل منع التعامل بها

يجوز إثبات المهر بالبينة الشخصية عند فقدان العقد أو تعذر إبرازه، ويُعتدّ بتسمية المؤخر بالليرات الذهبية إذا كان ذلك سابقاً على منع التعامل بها، على أن يُقدَّر المستحق بقيمتها وفق الأسس القضائية المعتمدة.

نص الاجتهاد

إن المهر يثبت بالبينة الشخصية وإن العقد بالليرات الذهبية صحيحاً قبل منع التعامل بالذهب. المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها ثانية قد تقدمت بدعواها مدعية أنها كانت قد تزوجت المدعو كامل في صيف عام 1921 على مهر معجله ثلاثمئة ليرة ذهبية ومؤجله مئة وخمسون ليرة ذهبية.وقد توفي الزوج وامتنع ورثته عن دفع المؤجل لذلك طلبت دعوتهم مع الجهة الطاعنة إلى المحاكمة والحكم لها بالمؤجل المعادل بالليرات السورية بتاريخ الوفاة.وكانت وثيقة السجل المدني قد أثبتت قيام الزوجية وانجاب أولاد بعضهم من مواليد عام 1924.وكانت المدعية لم تستطع إبراز عقد الزواج لأن سجلات عقود الزواج عن المدة السابقة لعام 1924 غير موجودة وفق حاشية المحكمة في حلب المبرزة في الدعوى وكانت المدعية قد طلبت إثبات مقدار المؤجل بالبينة الشخصية.وكانت المحكمة قد استمعت إلى البينة الشخصية التي كانت حاضرة وقت العقد وقنعت بها ووجهت يمين الاستظهار للمدعية وقد حلفتها في جلسة 29/5/1982 وكان مما لا جدال فيه أن المهر يثبت بالبينة الشخصية.وكان العقد بالليرات الذهبية صحيحاً لأنه جرى قبل منع التعامل به وكان ما قضى به القاضي من قيمة الليرات الذهبية متفقاً مع ما عليه الاجتهاد المستقر.(يراجع الاجتهاد 432/415 تاريخ 27/4/1976.وكان ما تقدم ذكره يجعل أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين الذي جاء في محله القانوني وحرياً بالتصديق.لذلك، تقرر بالاجماع قبول الطعن شكللاً ورفضه موضوعاً.