لا يتطلب في المنازعات الادارية أن يصدر الحكم عن القضاة الذين حضروا جلسات المحاكمة واستمتعوا الى ايضاحات الاطراف المعينة بالنزاع تأسيسا على ان القضاة الذين وقعوا الحكم مطلعون على دفوع الطرفين ومستنداتهما حين المداولة في شأن الحكم الصادر وتكون الغاية التي استهدفها المشرع من حضور القضاة جلسات المحاكمة...
لا يتطلب في المنازعات الادارية أن يصدر الحكم عن القضاة الذين حضروا جلسات المحاكمة واستمتعوا الى ايضاحات الاطراف المعينة بالنزاع تأسيسا على ان القضاة الذين وقعوا الحكم مطلعون على دفوع الطرفين ومستنداتهما حين المداولة في شأن الحكم الصادر وتكون الغاية التي استهدفها المشرع من حضور القضاة جلسات المحاكمة حين أصدار الحكم قد تحققت طالما أنهم أحاطوا بالمعطيات الي يرتكن اليها الحكم من خلال الاوراق والوثائق المماثلة بالدعوى