تعتبر المؤسسة العامة للتأمين والمعاش طرفا أصليا في المنازعات التي تستهدف الاحالة على المعاش لبلوغ السن القانونية كما تعتبر الاحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة عملا بالمادة 20 من قانون مجلس الدولة
تعتبر المؤسسة العامة للتأمين والمعاش طرفا أصليا في المنازعات التي تستهدف الاحالة على المعاش لبلوغ السن القانونية كما تعتبر الاحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة عملا بالمادة 20 من قانون مجلس الدولة