• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبطل البطاقة إذا شابها الجهالة في الأجرة أو المدة، وتبطل المطالبة اللاحقة إذا بُنيت على بطاقة باطلة

البطاقة التي تفتقر إلى تحديد الأجرة أو المدة تحديداً نافياً للجهالة تكون باطلة، ولا يرفع هذا البطلان إرسال بطاقة لاحقة تتضمن ذات المطالبة.

نص الاجتهاد

اذا انطوت البطاقة على جهالة كمالة إن كان بالنسبة للأجرة أم بالنسبة للمدة تكون باطلة واذا أرسل المدعي بطاقة ثانية ضمنها المطالبة في البطاقة الأولى تضحي باطلة لهذا السبب