البطاقة التي تفتقر إلى تحديد الأجرة أو المدة تحديداً نافياً للجهالة تكون باطلة، ولا يرفع هذا البطلان إرسال بطاقة لاحقة تتضمن ذات المطالبة.
اذا انطوت البطاقة على جهالة كمالة إن كان بالنسبة للأجرة أم بالنسبة للمدة تكون باطلة واذا أرسل المدعي بطاقة ثانية ضمنها المطالبة في البطاقة الأولى تضحي باطلة لهذا السبب