• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز إثبات صفة المستأجر بالبينة الشخصية إذا خلا عقد الإيجار من ذكره ويعد وجوده في المأجور دون إذن خطي من المؤجر إشغالاً غير مشروع موجبا للتخلية

لا يجوز إثبات صفة المستأجر لشخص غير مذكور في عقد الإيجار بالبينة الشخصية ما لم يوجد مبدأ ثبوت بالكتابة أو سند كتابي يدل على هذه الصفة، وإذا لم يثبت أنه مستأجر مع بقية المستأجرين فإن وجوده في المأجور دون إذن خطي من المؤجر يُعد إشغالاً غير مشروع يوجب التخلية.

نص الاجتهاد

اذا لم يكن عقد الإيجار يتضمن أن فلانا هو أحد المستأجرين فلا يصلح مبدأ ثبوت بالكتابة و لا يجوز أثبات أن ذلك الشخص هو أحد المستأجرين بالبينة الشخصية واذا لم يستأنف المذكور القرار الصلحي مع بقية المستأجرين ولم يثبت صفته بأنه مستأجر مع باقي المستأنفين فإن وجوده في المأجور بدون أذن خطي من المؤجر هو وجود غير مشروع ويعتبر إسكانا موجبا للتخلية