يجوز للمتبوع غير الممثل في الدعوى الجزائية ضد التابع أن يدفع في الدعوى المدنية بالتعويض بأن الضرر يرجع إلى سبب أجنبي أو إلى خطأ المضرور أو الغير، بما ينفي أو يخفف مسؤوليته.
عندما لايكون المتبوع خصما في الدعوى الجزائية المقامة ضد التابع فإنه يحق له ان يثبت في الدعوى المدنية المقامة ضده بطلب التعويض ان الضرر نشأ عن سبب اجنبي او خطأ من المضرور او من الغير مما يؤثر على الزامه بالتعويض .