إذا كانت المحاكمة الجزائية قائمة بشأن الفعل المضرّ، فإن مدة التقادم في الدعوى المدنية بالتعويض تتوقف طوال سريانها، ثم تستأنف بعد انتهاء المحاكمة الجزائية نهائياً أو انتهائها لسبب آخر، ويملك المضرور أن يسلك الطريق المدني مباشرة.
ان من حق المضرور ان يختار الطريق المدني دون الطريق الجزائي في دعواه المدنية بالتعويض واذا لم يدفع المضرور دعوى التعويض أمام محكمة الجزاء وتربص بالفاعل حتى يحكم عليه جزائيا ودامت المحاكمة الجزائية أكثر من مدة التقادم ثم انتهت بإدانة الفاعل فإن سريان التقادم بالنسبة للدعوى المدنية يقف طوال المدة التي دامت فيها المحاكمة الجزائية ولا يعود التقادم الى السريان الا عند صدور الحكم النهائي بإدانة الفاعل او عند انتهاء المحاكمة بسبب آخر