الإدانة في جرائم اختلاس الأموال العامة وإساءة الأمانة بها لا تُبنى على الظن، وإنما على دليل يقيني يثبت عناصر الجريمة وخاصة القصد الجرمي.
لا يجوز أن يستند الحكم في قضايا الاختلاس واساءة الامانة بالأموال العامة إلى الشك والاحتمال ولابد للمحكمة أن توضح بأدلة ثابتة ويقينية أو المتهم قصد اختلاس واساءة الامانة بالأموال العامة