• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أن يستند الحكم في قضايا الاختلاس واساءة الامانة بالأموال العامة إلى الشك والاحتمال ولابد للمحكمة أن توضح بأدلة ثابتة ويقينية

الإدانة في جرائم اختلاس الأموال العامة وإساءة الأمانة بها لا تُبنى على الظن، وإنما على دليل يقيني يثبت عناصر الجريمة وخاصة القصد الجرمي.

نص الاجتهاد

لا يجوز أن يستند الحكم في قضايا الاختلاس واساءة الامانة بالأموال العامة إلى الشك والاحتمال ولابد للمحكمة أن توضح بأدلة ثابتة ويقينية أو المتهم قصد اختلاس واساءة الامانة بالأموال العامة