إذا رُدت الدعوى لعدم صحة الخصومة فإن هذا الرد لا يُنشئ حجية في الموضوع، ويظل للمدعي حق إعادة رفع الدعوى بعد تصحيح الخصومة، وعلى المحكمة حينئذٍ أن تفصل في أصل النزاع.
إن رد الدعوى لعدم صحة الخصومة يعني ردها شكلاً دون التعرض للموضوع مما لا يحجب عن المدعي حق المداعاة ثانية بعد تصحيح الخصومة في دعوى مبتدئة يوجب على المحكمة النظر في موضوع النزاع الذي لم يقترن بنتيجة قضائية حاسمة