• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد الدعوى لعدم صحة الخصومة لا يحول دون تجديد المداعاة بعد تصحيح الخصومة ولا يمنع المحكمة من بحث موضوع النزاع في الدعوى الجديدة

إذا رُدت الدعوى لعدم صحة الخصومة فإن هذا الرد لا يُنشئ حجية في الموضوع، ويظل للمدعي حق إعادة رفع الدعوى بعد تصحيح الخصومة، وعلى المحكمة حينئذٍ أن تفصل في أصل النزاع.

نص الاجتهاد

إن رد الدعوى لعدم صحة الخصومة يعني ردها شكلاً دون التعرض للموضوع مما لا يحجب عن المدعي حق المداعاة ثانية بعد تصحيح الخصومة في دعوى مبتدئة يوجب على المحكمة النظر في موضوع النزاع الذي لم يقترن بنتيجة قضائية حاسمة