العبرة باستكمال البيانات الإجرائية الجوهرية قبل ختام المحاكمة، فلا يُرتب البطلان على سهوٍ شكليٍّ تم تداركه في الوقت المناسب. وفي مسائل الكفالة، إذا اتجه الخصم إلى ذمة الكفيل ووجّهت إليه اليمين الحاسمة فنكل عنها، جاز ترتيب الأثر القانوني على النكول ولو كان أصل الالتزام مما يثبت بالكتابة.
ان عدم ذكر ما اذا كانت الدعوى ترى في احدى الجلسات وجاهياً أو بمثابة الوجاهي لا يشكل بطلاناً في جلسات المحكمة طالما ان ذلك قد استدرك قبل ختام المحاكمة واعلان القراران الكفالة وان كانت لا تثبت الا بالكتابة الا ان الاحتكام الى ذمة الكفيل ونكول الاخير عن حلف اليمين الحاسمة يوجب مؤاخذته على ضوء نكوله