إذا وقع التفريق بين الزوجين فإن النفقة المستحقة للزوجة قبل التفريق تبقى ثابتة ولا تزول، وتُعامل بعد التفريق كنفقـة عدة. ويمتنع على الخصم التذرع بطلب المتابعة إذا دلّت أفعاله، كعدم تنفيذ الكشف على المسكن، على عدم الجدية.
إن التفريق بين الزوجين لا يحرم الزوجة حقها في النفقة الزوجية المستحقة لها قبل التفريق وتنقلب إلى نفقة عدة.إن عدم تنفيذ الزوج قرار المحكمة بإجراء الكشف على المسكن يفيد أنه غير جاد بطلب المتابعة. إن عرض القضية على محكمة النقض للمرة الثانية توجب عليها البت فيها وفقاً للمادة 260 أصول محاكمات