استحقاق نفقة الزوجة لا يتوقف على ثبوت الطرد متى ثبت أن مسكن الزوجية غير شرعي، ما دام الأصل عدم نشوزها.
نفقة الزوجة على زوجها ما لم تكن ناشز. تتحقق نفقة الزوجة إذا أعتبر المسكن غير شرعي حتى ولو لم يثبت الطرد.