• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الزوجة النفقة متى كان مسكن الزوجية غير شرعي ولو لم يثبت طردها

استحقاق نفقة الزوجة لا يتوقف على ثبوت الطرد متى ثبت أن مسكن الزوجية غير شرعي، ما دام الأصل عدم نشوزها.

نص الاجتهاد

نفقة الزوجة على زوجها ما لم تكن ناشز. تتحقق نفقة الزوجة إذا أعتبر المسكن غير شرعي حتى ولو لم يثبت الطرد.