• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق كلٍّ من الأبوين في رؤية ولده لا يسقط بمجرّد وجود القاصر لدى أحدهما

حق أحد الأبوين في رؤية ولده القاصر لا يسقط لمجرد وجود القاصر لدى الأبو الآخر، بل يبقى قائماً ما لم يثبت سبب قانوني يبرر تقييده.

نص الاجتهاد

إن وجود القاصر لدى أي من والديه لا يعني انقطاع صلته بالآخر بكل ما من شأنه رفع مستوى القاصر وتقدمه من كل مجالات الحياة. إن القانون حفظ لكل من الأبوين حقه في رؤية الولد