حق أحد الأبوين في رؤية ولده القاصر لا يسقط لمجرد وجود القاصر لدى الأبو الآخر، بل يبقى قائماً ما لم يثبت سبب قانوني يبرر تقييده.
إن وجود القاصر لدى أي من والديه لا يعني انقطاع صلته بالآخر بكل ما من شأنه رفع مستوى القاصر وتقدمه من كل مجالات الحياة. إن القانون حفظ لكل من الأبوين حقه في رؤية الولد