بانتهاء سن الحضانة يصبح للأب حق ضمّ ولده إليه، ولا تقبل مخاصمة الأم عنه إلا إذا ثبت لها مسوغ قانوني صحيح، وعلى المحكمة أن تتحقق من الأهلية وصحة التمثيل أو الإذن من تلقاء نفسها.
إذا تجاوز المحضون سن الحضانة، أصبح من حق والده ولي النفس والمال ضمه إليه ولا تصلح والدته للمخاصمة عنه إلا بمسوغ قانوني. إن صحة الخصومة من النظام العام وعلى المحكمة التثبت من توافر الأهلية وصحة التمثيل أو الإذن