• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص الأب بعد انتهاء سن الحضانة بضم ولده إليه ولا تقبل خصومة الأم عنه إلا بمسوغ قانوني مع وجوب التحقق من صحة التمثيل

بانتهاء سن الحضانة يصبح للأب حق ضمّ ولده إليه، ولا تقبل مخاصمة الأم عنه إلا إذا ثبت لها مسوغ قانوني صحيح، وعلى المحكمة أن تتحقق من الأهلية وصحة التمثيل أو الإذن من تلقاء نفسها.

نص الاجتهاد

إذا تجاوز المحضون سن الحضانة، أصبح من حق والده ولي النفس والمال ضمه إليه ولا تصلح والدته للمخاصمة عنه إلا بمسوغ قانوني. إن صحة الخصومة من النظام العام وعلى المحكمة التثبت من توافر الأهلية وصحة التمثيل أو الإذن