حق الحبس لا يجوز استعماله على مالٍ عائدٍ للدولة عند وجود دينٍ عليها، لأن التنفيذ المباشر أو غير المباشر على المال العام غير جائز.
لا يجوز استعمال حق الحبس بخصوص مال عائد للدولة و بصدد دين عليها لان كل طريقة من طرق التنفيذ ممنوعة بحقها سواء كانت مباشرة أو من طرق الضمان البسيطة