• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التمسك بحق الحبس في مواجهة الدولة على مال يعود إليها ما دام التنفيذ عليها غير جائز

حق الحبس لا يجوز استعماله على مالٍ عائدٍ للدولة عند وجود دينٍ عليها، لأن التنفيذ المباشر أو غير المباشر على المال العام غير جائز.

نص الاجتهاد

لا يجوز استعمال حق الحبس بخصوص مال عائد للدولة و بصدد دين عليها لان كل طريقة من طرق التنفيذ ممنوعة بحقها سواء كانت مباشرة أو من طرق الضمان البسيطة