اختصاص مجلس النقابة بإعادة النظر في التسجيل اختصاص استثنائي ومحدود، لا يُمارس إلا إذا ثبت تزوير أحد شروط التسجيل أو عدم صحته، وبناءً على وثائق أو أدلة جديدة لم تكن مطروحة سابقًا.
اذا تبين لمجلس النقابة ان احد شروط التسجيل التي استند اليها في طلب التسجيل مزور أو غير صحيح يحق للمجلس اعادة النظر في هذا التسجيل أي ان حق مجلس النقابة بمفهوم النص محصور في الحالتين المذكورتين ولا يستهدف النص اعطاء المجلس سلطة تخطئة القرار الصادر وانما معالجة وضع خاص في حال وجود وثائق أو أدلة جديدة لم تعرض على مجلس الفرع او على محكمة الاستئناف تفيد عدم صحة احد شروط التسجيل او يثبت ان الوثيقة المستند اليها في التسجيل هي وثيقة مزورة