• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص شركة المرفأ بتحديد وقت تفريغ البضائع دون الوكيل البحري

اختصاص تفريغ البضائع وتحديد أوقات التفريغ يعود إلى شركة المرفأ، ولا يملك الوكيل البحري تحديد زمن التفريغ أو إلزام شركة المرفأ به.

نص الاجتهاد

ان تفريغ البضائع واختيار أوقات التفريغ منوطين بشركة المرفأ ولا يستطيع الوكيل البحري تحديد زمن الفريغ والزام شركة المرفأ به