اختصاص تفريغ البضائع وتحديد أوقات التفريغ يعود إلى شركة المرفأ، ولا يملك الوكيل البحري تحديد زمن التفريغ أو إلزام شركة المرفأ به.
ان تفريغ البضائع واختيار أوقات التفريغ منوطين بشركة المرفأ ولا يستطيع الوكيل البحري تحديد زمن الفريغ والزام شركة المرفأ به