دعوى التعويض على الناقل عن فقدان البضاعة المنقولة بحراً تسقط بالتقادم إذا أقيمت بعد انقضاء سنة من تاريخ وصول السفينة إلى ميناء الوصول، ويُحتسب بدء التقادم من ذلك التاريخ.
ان رفع الدعوى على الناقل بالتعويض عن فقدان طرد تم نقله على الباخرة بعد مضي أكثر من سنة على تاريخ وصول السفينة الى ميناء الوصول يجعلها مشمولة بالتقادم المنصوص عنه فيمن قانون التجارة الحرية ويبدأ التقادم من تاريخ وصول السفينة الى ميناء الوصول