إذا كان العقد عقد استئجار سفينة لا عقد نقل بحري بوثائق شحن، فلا ينطبق عليه الحكم الآمر المتعلق بالتحكيم في المادة 212 من قانون التجارة البحرية، ويجوز الاتفاق على التحكيم خارج سورية دون مساس بالنظام العام.
اذا كان العقد مبرم بين الشاحن وبين اصحاب الباخرة هو عقد استئجار سفينة وليس نقلاً بحرياً على أساس تسليم وثائق الشحن فلا مجال لتطبيق المادة 212من قانون التجارة البحرية الاتفاق على التحكيم خارج سورية لا ينطوي على مخالفة النظام العام بحسبان أن حكم المادة 212 المنوه بها قاصر على حالات النقل البحري بتسليم وثائق الشحن ولايطبق على سندات ايجار السفينة المنصوص عنه في المادة 208 من القانون نفسه