ان قبض احد شركاء العقار المستملك حصته من بدل الاستملاك او تبليغه الايداع في المصرف لا يكون منتجاً لمفاعليه القانونية المانعة من طلب اعادة تقدير قيمة حصص باقي الشركاء اذا تم بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ صدور مرسوم الاستملاك
ان قبض احد شركاء العقار المستملك حصته من بدل الاستملاك او تبليغه الايداع في المصرف لا يكون منتجاً لمفاعليه القانونية المانعة من طلب اعادة تقدير قيمة حصص باقي الشركاء اذا تم بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ صدور مرسوم الاستملاك