• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قبض احد شركاء العقار المستملك حصته من بدل الاستملاك او تبليغه الايداع في المصرف لا يكون منتجاً لمفاعليه القانونية المانعة من طلب اعادة

ان قبض احد شركاء العقار المستملك حصته من بدل الاستملاك او تبليغه الايداع في المصرف لا يكون منتجاً لمفاعليه القانونية المانعة من طلب اعادة تقدير قيمة حصص باقي الشركاء اذا تم بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ صدور مرسوم الاستملاك

نص الاجتهاد

ان قبض احد شركاء العقار المستملك حصته من بدل الاستملاك او تبليغه الايداع في المصرف لا يكون منتجاً لمفاعليه القانونية المانعة من طلب اعادة تقدير قيمة حصص باقي الشركاء اذا تم بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ صدور مرسوم الاستملاك