يبقى الاتفاق الجاري بين الادارة والمتعهد مشروعاً لعقد اداري قبل التصديق عليه عملاً بالمادة /44/من قانون مجلس الدولة وتكون الرابطة فعلية لا قانونية اذا باشر المتعهد التنفيذ قبل ذلك يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالنظر في المنازعات الناشئة عن التنفيذ, وان ثبوت انعدام العقد يوجب اعادة الطرفين الى ا...
يبقى الاتفاق الجاري بين الادارة والمتعهد مشروعاً لعقد اداري قبل التصديق عليه عملاً بالمادة /44/من قانون مجلس الدولة وتكون الرابطة فعلية لا قانونية اذا باشر المتعهد التنفيذ قبل ذلك يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالنظر في المنازعات الناشئة عن التنفيذ, وان ثبوت انعدام العقد يوجب اعادة الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وتجعل المتعهد جديراً باستيفاء ثمن ما قدمه فعلياً من اشغال باعتباره بمثابة قيمة وتعويض عن هذه الاشغال)