يجوز للمستأجر استعمال المأجور على النحو الذي يحقق الانتفاع المقصود منه ما لم يترتب على ذلك ضرر بالمأجور أو بالمالك، ويظل ملزماً بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه عند انتهاء الإشغال.
من حق المستأجر استعمال المأجور بالشكل الذي ينتفع به دون الأضرار به أو أراقه ولا يوجد أي ضرر للمالك من توسيع فتحه طالما أن المستأجر ملزم بإعادة الحال الى ما كانت عليه عند تسليم المأجور