يجوز للورثة المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالعقار قبل إتمام انتقال الملكية، وإذا قضت المحكمة ببدل قيمة الجزء المستولى عليه من العقار فإن ذلك يرتب تصفية العلاقة المتبادلة بين الخصوم على نحو يستتبع زوال ملكية الجهة المدعية عن الجزء المحكوم ببدله.
ان طلب التعويض عن الاضرار اللاحقة بالعقار يسمع من الورثة قبل استكمال معاملة الانتقال, اذا قضت محكمة الموضوع ببدل قيمة الجزء المستولى عليه من العقار للجهة المدعية فإن الحم بذلك يستتبع نزع ملكية الجهة المدعية من قبيل تصفية النزاع بين الطرفين وتحقيق الالتزامات المتقابلة