• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المواعيد القانونية لا يجوز مدها أو إنقاصها إلا بنص خاص ولا يعد عدم توافر محامٍ عذراً لتمديد مهلة الطعن

المهل القانونية من النظام الآمر، فلا يجوز تعديلها بالزيادة أو النقصان إلا إذا أجاز القانون ذلك صراحةً، والأعذار العملية الشخصية لا تصلح بذاتها لتجاوز مهلة الطعن.

نص الاجتهاد

إن المواعيد التي يحددها القانون لازمة ولا يجوز مدها أو إنقاصها ما لم يكن هناك نص خاص يجيز ذلك، وعليه فعدم وجود محامين في البوكمال و أضرار المميز للذهاب إلى دير الزور لتوكيل محام عنه لا يمكن اعتباره مبررا لزيادة المهلة المحددة لتقديم استدعاء التمييز