• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حيازة المشتري للمبيع وتصرفه به منذ نشوء الالتزام تعد إقراراً ضمنياً بحق الدائن وتقطع التقادم

إذا ثبت أن المشتري كان حائزاً للمبيع ومتصرّفاً به منذ نشوء الالتزام، عُدّ ذلك إقراراً ضمنياً بحق الدائن يقطع التقادم. كما يجب على محكمة الموضوع أن تناقش طلبات الخصوم الجوهرية في تقديم البينة المعاكسة قبل تكوين قناعتها.

نص الاجتهاد

إن حيازة المشتري للمبيع وتصرفه به منذ نشوء الالتزام يعتبر إقراراً ضمنياً بحق الدائن يقطع التقادم. المناقشة: أسباب الطعن:1 – ليس صحيحاً أن الشهود الذي استمعت إليهم المحكمة شهدوا أن المطعون ضده استلم العقارين موضوع الدعوى واقتصرت أقوالهم فقط. على أنه كان حد قولهم بتصرف بالأرض دون التعويض مطلقاً لواقعة الاستلام من الورثة.إن من حق الطاعنين إقامة البينة المعاكسة.3 – جاءت أقوال الشهود على السماع.فعن هذه الأسباب:حيث أن الدعوى تقوم كما ورد في الحكم الاستئناف على أن الجهة المدعية المطعون ضدها استحصلت على حكم عام 1954 ولم ينفذ لوقوع اعتراض على ذلك بداعي سقوط بالتقادم، ولذلك تطلب تثبيت البيع ونقل ملكية العقارين.وحيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تصديق الحكم البدائي الذي قضى بتثبيت البيع بداعي أن المدعي حصل على حكم قضائي بتثبيت البيع، وأنه يتضح من وقائع الدعوى أن العقارين هما بحوزة المدعي منذ قيام عقد البيع. وأن الجهة المدعى عليها لم تنازع بالتصرف الفعلي. وأن التقادم ينقطع إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً. وأنه ثبت بأقوال الشهود تصرف المدعي بالعقارين وأنه في استلام المدعي للعقارين منذ نشوء الالتزام يعتبر إقراراً ضمنياً بحق الدائن بقطع التقادم.وحيث أن الحكم استند في تكوين قناعته على عدة أسباب منها بينة المدعي الشخصية وأغفل مناقشة طلب إقامة البينة المعاكسة المقدم بجلسة 26/2/1982 فيتعين نقض الحكم. وهذا يتيح لمحكمة الموضوع مناقشة أقوال الجهة الطاعنة مجدداً. لذلك، تقرر بالاتفاق الحكم بنقض الحكم المطعون فيه.