لا يجوز للمؤجر، في علاقة الإيجار، أن يفرض على المستأجر مقابلاً مالياً أو سنداً أو أي التزام خارج أحكام قانون الإيجارات، كما يمتنع عليه القيام بأي فعل إيجابي أو سلبي يهدف إلى الالتفاف على تلك الأحكام، وإلا تعرّض للمساءلة الجزائية والمدنية.
٧٠ – علاقة المؤجر بالمستأجر تحكمها نصوص واحكام قانون الايجارات لاسيما فيما يتعلق بالاجور ومقدارها وكيفية تقاضيها ممنوع على المؤجر تحت طائلة المساءلة الجزائية والمدنية ان يأخذ مالا او اسنادا على اي شكل كان او ان يقوم بأي عمل ايجابي او سلبي بقصد التهرب من تطبيق احكام قانون الايجارات .