لا يستحق رسم الطابع على الوثائق المنظمة في الخارج إلا عند استعمالها في سورية استعمالاً قانونياً يترتب عليه أثر حقوقي، كإبرازها أمام الجهات الرسمية أو القضاء أو إجرائها في معاملة تمنحها مفعولها القانوني التام.
الصكوك والمستندات والأوراق المنظمة في الخارج تخضع لرسم الطابع حين استعمالها في سورية والاستعمال يكون بأن تنتقل من يد الى يد بالمعنى الحقوقي وذلك بأن ينتج الانتقال أثرا قانونيا أو أن تبرز الى السلطات العامة أو في المحاكم أو ان تجري في شأنها معاملة تعطيها مفعولها التام وقيمتها الشرعية وبغير ذلك لا تخضع لرسم الطابع لأن المشرع لو كان قصد فرض الرسم على ابراز الوثيقة لدى السلطات على أطلاقه لما لجأ إلى تفصيل القول في قانون الطوابع