• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعفى السيارة من الرسوم إذا أوقفت عن السير اختيارياً وسلمت لوحتاها ورخصة سيرها إلى دوائر المواصلات وأشير إلى ذلك في صحيفة السيارة

الإعفاء من رسوم السيارة يثبت عند توقفها عن السير اختيارياً مع تسليم لوحتيها ورخصة سيرها إلى دوائر المواصلات، وتوثيق ذلك في صحيفة السيارة.

نص الاجتهاد

بموجبمن قانون رسوم السيارات رقم 117 تاريخ 26/11/1961 تعفى السيارة من الرسوم اذا أوقفت عن السير اختيارياً وسلمت لوحتاها ورخصة سيرها الى دوائر المواصلات وتأيد ذلك بحاشية في صحيفة السيارة