• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حضور الوكيل الجلسة المحددة للمجلس العائلي يقوم مقام تبليغ الموكل، وإقرار الزوجين بعدم صلاحية أحد من الأهل للتحكيم يجيز للمحكمة تعيين الحكمين

يترتب على حضور الوكيل للجلسة المحددة للمجلس العائلي أثر التبليغ لموكله، ويجوز للمحكمة تعيين الحكمين من الأباعد متى ثبت أو أُقرّ بعدم صلاحية أحد من الأهل للتحكيم.

نص الاجتهاد

إن حضور الوكيل الجلسة التي حدد فيها موعد المجلس العائلي يعتبر بمثابة تبليغ لموكله الموعد المذكور تصريح الطرفين بأنه لا يوجد من الأهل من يصلح للتحكيم هو تبرير للمحكمة بحق تعيين الحكمين من الأبعاد