يترتب على حضور الوكيل للجلسة المحددة للمجلس العائلي أثر التبليغ لموكله، ويجوز للمحكمة تعيين الحكمين من الأباعد متى ثبت أو أُقرّ بعدم صلاحية أحد من الأهل للتحكيم.
إن حضور الوكيل الجلسة التي حدد فيها موعد المجلس العائلي يعتبر بمثابة تبليغ لموكله الموعد المذكور تصريح الطرفين بأنه لا يوجد من الأهل من يصلح للتحكيم هو تبرير للمحكمة بحق تعيين الحكمين من الأبعاد