تحديد ما يدخل في الأشياء الجهازية، بما فيه الحلي ومستلزمات دار الزوجية منذ الاتفاق على إنشاء الزوجية ولو قبل العقد، يدخل في الاختصاص القضائي الشرعي. وتقسيط المهر مسألة موضوعية تقديرية يملك القاضي سلطة الفصل فيها.
استقر الاجتهاد على أن الأشياء الجهازية التي يدخل بحثها في اختصاص القضاء الشرعي يشمل الحلي والأشياء الأخرى التي تدخلها الزوجة دار الزوجية بدءاً من تاريخ الاتفاق على انشاء الزوجية ولو في أثناء الخطبة. إن مسألة تقسيط المهر من الأمور التي تدخل في حدود المسائل الموضوعية التي يقدرها القاضي