• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنقضي نفقة الزوجية بانتهاء العدة لزوال موجبها الشرعي

إذا انتهت الزوجية وانقضت العدة سقط حق الزوجة في نفقة الزوجية لزوال سببها الشرعي، ويجب على المحكمة تحري تاريخ الطلاق بدقة لارتباطه المباشر باستحقاق النفقة.

نص الاجتهاد

إن النفقة من آثار قيام الزوجية. فإذا انتهت وانقضت العدة انقطع موجب النفقة. المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها طالب النفقة.وكان الطاعن قد ذكر في جلسة 28/2/1982. أنه قد طلق زوجته منذ بضعة شهور.وكان يتعين على المحكمة أن تتحقق من تاريخ الطلاق بدقة، وأن تجعله محور اهتمامها لما له من أثر في استحقاق النفقة. إذ من الثابت شرعاً أن النفقة من آثار قيام الزوجية فإذا انتهت وانقضت العدة انقطع موجب النفقة.وكان ما تقدم ذكره يجعل السبب الأول من أسباب الطعن في محله القانوني وينال من الحكم الطعين. ويؤدي لتقرير نقضه. ويبقى للطاعن إثارة سائر أسباب الطعن بعد نشر الدعوى.لذلك تقرر بالإجماع:1 – قبول الطعن شكلاً. 2 – قبوله موضوعاً ونقض الحكم الطعين.