تكتسب الأحكام القطعية حجيةً مانعةً من إعادة إثبات ما فصلت فيه أو مناقضته بأي دليل، ولا يصح اتخاذ اليمين الحاسمة وسيلةً لنفي مضمون حكم قضائي قطعي.
ان الاحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل يناقض هذه القرينة، وعلى الاساس هذا لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة لنفي ما تضمنه قرار قضائي