عدم إعداد الزوج المسكن الشرعي وإثبات شرعيته ينهضان سبباً كافياً لاستحقاق الزوجة للنفقة، ولا يشترط لإثباتها ثبوت طردها من المسكن.
إن عدم إعداد الزوج المسكن الشرعي واثبات شرعيته يسوغ للزوجة طلب النفقة ولو لم يثبت الطرد.