• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق الزوجة للنفقة يثبت بعدم إعداد الزوج المسكن الشرعي ولو لم يثبت طردها منه

عدم إعداد الزوج المسكن الشرعي وإثبات شرعيته ينهضان سبباً كافياً لاستحقاق الزوجة للنفقة، ولا يشترط لإثباتها ثبوت طردها من المسكن.

نص الاجتهاد

إن عدم إعداد الزوج المسكن الشرعي واثبات شرعيته يسوغ للزوجة طلب النفقة ولو لم يثبت الطرد.