يجوز إثبات الوصية بالبينة الشخصية إذا اطمأنت إليها المحكمة، ولا يُنقض تقدير محكمة الموضوع لها متى خلا الطعن من دليلٍ ينال من صحتها.
إن البينة الشخصية من الوسائل المقبولة قانوناً في إثبات الوصية. المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها طالبة تثبيت وصية مورثها ابراهيم. وقد أنكرت الجهة الطاعنة الوصية.وكانت المحكمة قد استمعت إلى البينة التي أحضرتها المطعون ضدها، وقنعت بها.وكان ما انتهت إليه المحكمة لا معقب عليه لأنه من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها للقاضي وكانت الجهة الطاعنة لم تتذرع بشيء مما جاء في أسباب الطعن أمام محكمة الموضوع، ولم تقدم أي دليل يدحض صحة الوصية.وكانت البينة الشخصية من الوسائل المقبولة قانوناً في إثبات الوصية.وكانت أسباب الطعن لا تنال من الحكم الطعين الذي جاء في محله القانوني وحرياً بالتصديق. لذلك، تقرر بالإجماع: قبول الطعن شكلاً – رفضه موضوعاً.