يُشترط للإعفاء الجمركي لأثاث أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي ومن في حكمهم عند العودة إلى الوطن أن يكون الأثاث قد مضى على تملكه واستعماله ستة أشهر على الأقل قبل النقل أو انتهاء الخدمة أو الإحالة على الاستيداع.
يعفى أثاث أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي للجمهورية العربية السورية وغيرهم من موظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات في الخارج وموظفي الوزارات الاخرى الملحقين بهذه البعثات عند عودتهم الى الجمهورية العربية السورية بسبب النقل وغيره بشرط أن يكون قد مضى على تملك واستعمال الاشياء ستة أشهر على الاقل عند صدور قرار النقل أو انتهاء الخدمة او الاحالة على الاستيداع