• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان عمل الموظف مقتصراً على تنفيذ ما يلقى إليه من الأوامر فهو موظف بالمعنى المطلق، ولا يستطيع أن يمارس السلطة

المعيار الفاصل في تحديد ما إذا كان الموظف يمارس السلطة العامة هو تمتعه بسلطة إصدار أمر واجب التنفيذ لا مجرد تنفيذ الأوامر؛ فإذا انتفت هذه السلطة انطبق على الإهانة أو التحقير بحقه النص المقرر لموظف لا يمارس السلطة، وإذا ثبتت انطبق النص المشدد المخصص لموظف يمارسها.

نص الاجتهاد

إذا كان عمل الموظف مقتصراً على تنفيذ ما يلقى إليه من الأوامر فهو موظف بالمعنى المطلق، ولا يستطيع أن يمارس السلطة، ولا أن يصدر أمراً واجب التنفيذ، كأفراد الشرطة وموظفي الدواوين وأمثالهم. وإن شرطي المرور لا يعد ممارساً السلطة العامة، فالتحقير الموجه إليه ينطبق على أحكام الفقرة (1) من المادة 373 من قانون العقوبات أما التحقير الموجه إلى موظف يمارس السلطة، كالمحافظ وأمين العاصمة وأمثالهما، فيكون منطبقاً على أحكام الفقرة (2) من المادة المذكورة